فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلَا ذِي كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ) فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَنْهَا بِالدُّخُولِ ثُمَّ كَاتَبَهُ فَدَخَلَ فَهَلْ يُجْزِئُ فِيهِ وَجْهَانِ. اهـ. وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُ الْإِجْزَاءِ إنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُعَلَّقِ وَبَسَطَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ الْمَعْطُوفُ) أَيْ عِتْقٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ جَرَّ الْمُصَنِّفُ أُمَّ الْوَلَدِ وَمَا بَعْدَهُ عَلَى إضَافَةِ (عِتْقُ) الْمُقَدَّرِ كَمَا قَدَّرْته فِيهِمَا وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا فَاعِلِينَ لِيَجْزِيَ بِلَا تَقْدِيرِ مُضَافٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا هُمَا) أَيْ أُمُّ الْوَلَدِ وَمَا بَعْدَهُ سم وع ش.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا) أَيْ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَا فِي خُصُوصِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذْ يُنَافِيهِ (وَذِي) وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ رَفْعِهِمَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيُنَافِيهِ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ إقَامَةً لِلْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَ الْمُضَافِ إذْ مَعْنَاهُ إقَامَتُهُ مَقَامَهُ فِي الْإِعْرَابِ كَمَا لَا يَخْفَى قَالَ الشِّهَابُ سم فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مَجْرُورَانِ وَأَنَّ الْمَعْطُوفَ مُقَدَّرٌ وَهُوَ لَفْظُ (عِتْقُ) الْمُضَافِ فَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ إقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَ الْمُضَافِ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَرْطُ جَرِّ الْمُضَافِ إلَيْهِ بَعْدَ حَذْفِ الْمُضَافِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحَلِّهِ انْتَهَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ، عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا لَعَلَّ وَجْهَ مُغَايَرَةِ هَذَا لِقَوْلِهِ أَوَّلًا فَهُوَ الْمَعْطُوفُ إلَخْ أَنْ يَقْرَأَ أُمِّ وَلَدٍ بِالْجَرِّ فَيَكُونُ مِمَّا حُذِفَ فِيهِ الْمُضَافُ وَبَقِيَ الْمُضَافُ إلَيْهِ عَلَى جَرِّهِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ وَلَا ذِي كِتَابَةٍ لَكِنَّ قَوْلَهُ إقَامَةً لِلْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَ الْمُضَافِ ظَاهِرٌ فِي قِرَاءَةِ أُمِّ وَلَدٍ بِالرَّفْعِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ وَلَا ذِي كِتَابَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا إشْكَالَ فِيهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ حَذْفَ الْمُضَافِ وَإِقَامَةَ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ كَثِيرٌ شَائِعٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ قَبْلَ تَعْجِيزِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَشْرُوطٌ عِتْقُهُ فِي شِرَائِهِ.
(قَوْلُهُ وَمَشْرُوطٍ) عَطْفٌ عَلَى ذِي كِتَابَةٍ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ إلَخْ سم وع ش.
(وَيُجْزِئُ) ذُو كِتَابَةٍ فَاسِدَةٍ و(مُدَبَّرٌ وَمُعَلَّقٌ) عِتْقُهُ (بِصِفَةٍ) غَيْرُ التَّدْبِيرِ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ وَمَحَلُّهُ إنْ نَجَّزَ عِتْقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ تَسْبِقُ الْأُولَى بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَهُ بِالْأُولَى كَمَا قَالَ (فَإِنْ أَرَادَ) بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ (جَعْلَ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ كَفَّارَةً) كَأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ إنْ دَخَلْتهَا فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي عَتَقَ بِالدُّخُولِ و(لَمْ يُجْزِئْ) عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ بِالتَّعْلِيقِ الْأَوَّلِ (وَلَهُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ) مُجْزِئٍ حَالَ التَّعْلِيقِ عَنْ (الْكَفَّارَةِ بِصِفَةٍ) كَإِنْ دَخَلْت فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي فَإِذَا دَخَلَ عَتَقَ عَنْهَا إذْ لَا مَانِعَ أَمَّا غَيْرُ الْمُجْزِئِ كَكَافِرٍ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَنْهَا بِإِسْلَامِهِ فَيَعْتِقُ إذَا أَسْلَمَ لَا عَنْهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ تَسْبِقُ الْأُولَى) أَيْ كَأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ كَلَّمَ زَيْدًا قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ.
(قَوْلُهُ حَالَ التَّعْلِيقِ) أَخْرَجَ حَالَ وُجُودِ الصِّفَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ إلَخْ) كَأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتَ حُرٌّ مِنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ كَلَّمَ زَيْدًا قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَهُ بِالْأَوْلَى) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا إذَا عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ قَارَنَتْ الْأُولَى هَلْ يَقَعُ عَنْهَا أَوْ لَا لِيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا قَبْلَهُ الثَّانِي بَلْ قَوْلُ الْمُغْنِي بَدَلَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ صَرِيحٌ فِي الثَّانِي وَكَذَا قَوْلُ الْأَسْنَى وَمَحَلُّهُ إذَا نَجَّزَ عِتْقَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْكَفَّارَةِ أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ أُخْرَى وَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأُولَى. اهـ. كَالصَّرِيحِ فِيهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَجُزْ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ بِخَطِّهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ حَالَ التَّعْلِيقِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَلِيمًا حَالَ التَّعْلِيقِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ عَيْبٌ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَقَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ أَجْزَأَ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ سم قَوْلُهُ حَالَ التَّعْلِيقِ أَخْرَجَ حَالَ وُجُودِ الصِّفَةِ. اهـ. وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَفِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ نَحْوُهُ وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَ رَقِيقِهِ الْمُجْزِئِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِصِفَةٍ ثُمَّ كَاتَبَهُ فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ أَيْ قَبْلَ أَدَاءِ النُّجُومِ أَجْزَأَهُ إنْ كَانَ وُجُودُهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُعَلِّقِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا عَنْهَا) أَيْ بَلْ مَجَّانًا. اهـ. ع ش.
(وَ) لَهُ (إعْتَاقُ عَبْدَيْهِ عَنْ كَفَّارَتَيْهِ) كَكَفَّارَةِ قَتْلٍ وَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ وَإِنْ صَرَّحَ بِالتَّشْقِيصِ بِأَنْ قَالَ أَعْتَقْت (عَنْ كُلٍّ) مِنْهُمَا (نِصْفَ ذَا) الْعَبْدِ (وَنِصْفَ ذَا) الْعَبْدِ الْآخَرِ لِتَخْلِيصِ رَقَبَةِ كُلٍّ عَنْ الرِّقِّ وَيَقَعُ الْعِتْقُ مُوَزَّعًا كَمَا ذَكَرَهُ فَإِذَا ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا لَمْ يُجْزِئْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فَلَا تَشْقِيصَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ بِأَنْ قَالَ أَعْتَقْت عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفَ ذَا الْعَبْدِ وَنِصْفَ ذَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ الْمِثَالِ وَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْتَقْت نِصْفَكُمَا عَنْ ظِهَارٍ وَبَاقِيكُمَا عَنْ قَتْلٍ لَا يُجْزِئُ بِالنِّسْبَةِ لِلظِّهَارِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ عَنْهُ كَانَ مَعَ بَقَاءِ رِقِّ بَاقِيهمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَعْتَقَتْكُمَا نِصْفَكُمَا عَنْ ظِهَارٍ وَنِصْفَكُمَا عَنْ قَتْلٍ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) اُنْظُرْ لَوْ أَعْتَقَ آخَرَ مُوَزَّعًا بَدَلًا عَمَّنْ ظَهَرَ مَعِيبًا.
(قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُعَلَّقَ أَيْ فَيَقَعُ عَلَى طِبْقِ مَا ذَكَرَهُ رَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) اُنْظُرْ لَوْ أَعْتَقَ آخَرُ مُوَزِّعًا بَدَلًا عَمَّنْ ظَهَرَ مَعِيبًا سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ عِتْقَ الْأَوَّلِ وَقَعَ مُوَزَّعًا عَلَى الْكَفَّارَتَيْنِ فَيَنْفُذُ مَجَّانًا فَلَا يُجْزِئُ وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ بَعْدُ فَيَعْتِقَانِ مَجَّانًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ) أَيْ قَوْلُهُ عَنْ كُلِّ نِصْفٍ ذَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ) لَوْ سَكَتَ الْمُكَفِّرُ عَنْ التَّشْقِيصِ بِأَنْ أَعْتَقَ عَبْدَيْهِ عَنْ كَفَّارَتَيْهِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ صَحَّ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَتَقَعُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَنْ كَفَّارَةٍ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ. اهـ.
(وَلَوْ أَعْتَقَ مُعْسِرٌ نِصْفَيْنِ) لَهُ مِنْ عَبْدَيْنِ (عَنْ كَفَّارَةٍ فَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ إنْ كَانَ بَاقِيهمَا) أَوْ بَاقِي أَحَدِهِمَا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ (حُرًّا) لِحُصُولِ الِاسْتِقْلَالِ الْمَقْصُودِ وَلَوْ فِي أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهمَا لِغَيْرِهِ لِعَدَمِ السِّرَايَةِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُ الْعِتْقِ مِنْ التَّخَلُّصِ مِنْ الرِّقِّ وَأَمَّا الْمُوسِرُ وَلَوْ بِبَاقِي أَحَدِهِمَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ فَيُجْزِئُ إنْ نَوَى عِتْقَ الْكُلِّ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ لِلسَّرَايَةِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ بَاشَرَ عِتْقَ الْجَمِيعِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا عِلْمُهُ بِأَنَّهُ يَسْرِي عَلَيْهِ يَنْبَنِي عَلَى مَا لَوْ أَعْتَقَ قِنًّا لِأَجْنَبِيٍّ فَبَانَ أَنَّهُ لِمُوَرِّثِهِ الْمَيِّتِ قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَهَلْ يُجْزِئُ هُنَا اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ لَا لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَسْتَنِدْ لِشَيْءٍ أَصْلًا بِخِلَافِ عِتْقِ غَائِبٍ وَمَرِيضٍ، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِبَادَاتِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَظَنِّ الْمُكَلَّفِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَيُجْزِئُ إنْ نَوَى عِتْقَ الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْعَبْدِ الَّذِي سَرَى لِبَاقِيهِ.

.فَرْعٌ:

قَالَ فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ: لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ هَذَا عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ تَعَيَّبَ أَوْ مَاتَ لَزِمَهُ إعْتَاقُ سَلِيمٍ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّبْ وَأَعْتَقَ عَنْهَا غَيْرَهُ مَعَ مُكْنَةِ إعْتَاقِ الْمُعَيَّنِ فَالظَّاهِرُ بَرَاءَتُهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إعْتَاقُ الْمُعَيَّنِ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إلَخْ هَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِلشِّقَّيْنِ أَوْ لِلثَّانِي.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْمُوسِرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي فَرْعٌ: يُجْزِئُ الْمُوسِرُ إعْتَاقَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ لِحُصُولِ الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَنْهَا وَنَوَى حِينَئِذٍ صَرْفَ عِتْقِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ أَيْضًا إلَيْهَا لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ حِينَئِذٍ صَرْفَ ذَلِكَ إلَيْهَا لَمْ يَنْصَرِفْ إلَيْهَا أَمَّا نَصِيبُهُ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهَا فَيَكْمُلُ عَلَيْهِ مَا يُوَفِّي رَقَبَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيُجْزِئُ إنْ نَوَى عِتْقَ الْكُلِّ) أَيْ كُلَّ الْعَبْدِ الَّذِي سَرَى لِبَاقِيهِ قَالَ فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ هَذَا عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ تَعَيَّبَ أَوْ مَاتَ لَزِمَهُ إعْتَاقُ سَلِيمٍ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّبْ فَأَعْتَقَ عَنْهَا غَيْرَهُ مَعَ مُكْنَةِ إعْتَاقِ الْمُعَيَّنِ فَالظَّاهِرُ بَرَاءَتُهُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ إعْتَاقُ الْمُعَيَّنِ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ إلَخْ هَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِلشِّقَّيْنِ أَوْ لِلثَّانِي سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِلشِّقَّيْنِ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالنَّذْرِ وَتَبَرَّعَ بِإِعْتَاقِ غَيْرِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ. اهـ. ع ش أَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلثَّانِي فَقَطْ.
(قَوْلُهُ الْأَجْنَبِيُّ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ مُوَرِّثَهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَوْ وَقَفُوا مَعَ هَذَا الْأَصْلِ لَامْتَنَعَ عِتْقُ الْغَائِبِ وَالْمَرِيضِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(وَلَوْ أَعْتَقَ) قِنًّا عَنْ كَفَّارَتِهِ (بِعِوَضٍ) عَلَى الْقِنِّ أَوْ أَجْنَبِيٍّ كَأَعْتَقْتُكَ عَنْهَا بِأَلْفٍ عَلَيْك وَكَأَعْتِقْهُ عَنْهَا بِأَلْفٍ عَلَيَّ (لَمْ يُجْزِئْ عَنْ كَفَّارَةٍ) لِعَدَمِ تَجَرُّدِ الْعِتْقِ لَهَا وَمِنْ ثَمَّ اسْتَحَقَّ الْعِوَضَ عَلَى الْمُلْتَمِسِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ عَلَى الْقِنِّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ كَأَعْتَقْتُكَ عَنْهَا إلَخْ) أَيْ عَنْ كَفَّارَتِي.
(قَوْلُهُ وَكَأَعْتِقْهُ عَنْهَا إلَخْ) أَيْ عَنْ كَفَّارَتِك. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَجُزْ عَنْ كَفَّارَةٍ) وَيَقَعُ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْهُ عَنْ الْبَاذِلِ وَلَا هُوَ اسْتَدْعَاهُ لِنَفْسِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُلْتَمِسِ) أَيْ مِنْ الْقِنِّ وَالْأَجْنَبِيِّ. اهـ. ع ش.
وَلَمَّا ذَكَرُوا حُكْمَ الْإِعْتَاقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِعِوَضٍ اسْتَطْرَدُوا ذِكْرَ حُكْمِهِ فِي غَيْرِهَا وَتَبِعَهُمْ كَأَصْلِهِ فَقَالَ (وَالْإِعْتَاقُ بِمَالٍ كَطَلَاقٍ بِهِ) فَيَكُونُ مُعَاوَضَةً فِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ مِنْ الْمَالِكِ وَشَوْبُ جَعَالَةٍ مِنْ الْمُلْتَمِسِ وَيَجِبُ الْفَوْرُ فِي الْجَوَابِ وَإِلَّا عَتَقَ عَلَى الْمَالِكِ مَجَّانًا (فَلَوْ قَالَ) لِغَيْرِهِ (أَعْتِقْ أُمَّ وَلَدِك عَلَى أَلْفٍ) وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي سَوَاءٌ أَقَالَ عَنْك أَوْ أَطْلَقَ (فَأَعْتَقَ) هَا فَوْرًا (نَفَذَ) عِتْقُهُ (وَلَزِمَهُ) أَيْ الْمُلْتَمِسَ (الْعِوَضُ)؛ لِأَنَّهُ اقْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ كَاخْتِلَاعِ الْأَجْنَبِيِّ أَمَّا إذَا قَالَ عَنِّي فَأَعْتَقَهَا عَنْهُ فَتَعْتِقُ وَلَا عِوَضَ لِاسْتِحَالَتِهِ بِخِلَافِ طَلِّقْ زَوْجَتَك عَنِّي؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَخَيَّلُ فِيهِ انْتِقَالُ شَيْءٍ إلَيْهِ (وَكَذَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى كَذَا) وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي سَوَاءٌ أَقَالَ عَنْكَ أَمْ أَطْلَقَ (فَأَعْتَقَ) فَوْرًا فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ جَزْمًا وَيَسْتَحِقُّ الْمَالِكُ الْأَلْفَ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ مِنْهُ اقْتِدَاءٌ كَأُمِّ الْوَلَدِ (فَإِنْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِّي عَلَى كَذَا) أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا عَنِّي بِكَذَا أَوْ اُكْسُ عَشْرَةً كَذَا عَنِّي بِكَذَا كَمَا فِي الْكَافِي فِيهِمَا (فَفَعَلَ) فَوْرًا (عَتَقَ عَنْ الطَّالِبِ) وَأَجْزَأَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ عَلَيْهِ نَوَاهَا بِهِ لِتَضَمُّنِ مَا ذَكَرَ لِلْبَيْعِ لِتَوَقُّفِ الْعِتْقِ عَنْهُ عَلَى مِلْكِهِ لَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْنِيهِ بِكَذَا وَأَعْتِقْهُ عَنِّي فَقَالَ بِعْتُكَ وَأَعْتَقْتَهُ عَنْكَ (وَعَلَيْهِ الْعِوَضُ) الْمُسَمَّى إنْ مَلَكَهُ وَإِلَّا فَقِيمَةُ الْعَبْدِ كَالْخُلْعِ فَإِنْ قَالَ مَجَّانًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَا عَنْ الْعِوَضِ فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ إنْ قَالَ عَنْ كَفَّارَتِي أَوْ عَنِّي وَعَلَيْهِ عِتْقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمُعْتِقُ الْعِتْقَ عَنْهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ اقْضِ دَيْنِي وَإِلَّا فَلَا، نَعَمْ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِمَالِكِ بَعْضِهِ عَتَقَ عَنْهُ بِالْعِوَضِ وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ بِمِلْكِهِ لَهُ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ بِالْقَرَابَةِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ) أَيْ الطَّالِبَ (يَمْلِكُهُ) أَيْ الْقِنَّ الْمَطْلُوبَ إعْتَاقُهُ (عَقِبَ لَفْظِ الْإِعْتَاقِ) الْوَاقِعِ بَعْدَ الِاسْتِدْعَاءِ؛ لِأَنَّهُ النَّاقِلُ لِلْمِلْكِ (ثُمَّ) عَقِبَ ذَلِكَ (يَعْتِقُ عَلَيْهِ) أَيْ الطَّالِبِ فِي زَمَنَيْنِ لَطِيفَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ بِلَفْظِ الْإِعْتَاقِ لِاسْتِدْعَاءِ عِتْقِهِ عَنْهُ ذَلِكَ إذْ الشَّرْطُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمَشْرُوطِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ فِي مَوْضِعٍ أَنَّهُ مَعَهُ.